السيد محسن الحكيم

55

مستمسك العروة

فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر ( 1 ) ، وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب ( 2 ) ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى ( 3 ) . وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام . وإن كان الأقوى القصر ( 4 ) ، بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة ، فإن المدار على حال العصيان والطاعة ، فما دام عاصيا يتم ، وما دام مطيعا يقصر ، من غير نظر إلى كون البقية مسافة أولا .